المحقق الحلي

67

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وأن يتولى البيع والشراء لنفسه وكذا الحكومة « 1 » . وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة « 2 » وكذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم . ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم وقيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار . وهنا مسائل الأولى الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم . الثانية إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه وفيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة . الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه « 3 » فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم وإلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا « 4 » وكذا كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه وكذا لو حكم هو

--> ( 1 ) المسالك 4 / 306 : المراد بتولية الحكومة بنفسه ، ان يقف مع خصمه ، لو حصل له منازع في الحكومة ، عند قاض آخر غيره ، بلى يوكل من يخاصمه عنه . ( 2 ) التوضيح 4 / 351 : بحيث انّ المتداعيين بها بأنه فيتلجلجان . ( 3 ) ن 4 / 352 : ثم عزل وجاء غيره . ( 4 ) المسالك 4 / 207 : القطعي كالخبر المتواتر والإجماع ، والظني كخبر الواحد « بتصرف » .